السيد محمد سعيد الحكيم
31
أحكام النساء (الخاصة)
دم الحيض عن دم الاستحاضة بالصفات المختصة بالحيض . س 24 - ما كيفية حصول العادة بالتمييز في مستمرة الدم ؟ ج 24 - من استمر بها الدم شهراً أو أكثر إن لم تكن لها عادة وقتية وعددية أو كانت ذات عادة وقتية وعددية ونسيتها ترجع للتمييز بأن تتحيض بالدم الواجد لصفات الحيض دون الفاقد لها ، بل تعمل في الفاقد أعمال المستحاضة . هذا إذا كان الواجد للصفات واجداً لشروط الحيض الثلاثة المذكورة سابقاً ، وهي أن لا يقل عن ثلاثة أيام ولو متفرقة في ضمن العشرة ،